وأبرزت التعديلات على لائحة النظام، إلغاء المادة (17 \ 5) التي كانت تنص على أنه "إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية"، كما ألغيت كذلك المادة ( 57 \ 4)، إذ كانت تخول للمحكمة عند الاقتضاء أن "تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية".
وكان وزير العدل، أعلن في وقت سابق أنه سيجري الحد من "إيقاف الخدمات" وإبقائه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية، من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.
ومن أبرز الإضافات على اللائحة إضافة المادة ( 65 \ 3 ) والتي تنص على أنه لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك, وإضافة المادة ( 75 \ 6) التي تنص أنه إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما سيقلص كثيرًا من مماطلة المدعى عليه بالتمسك بدفوع لا تمس النظام العام أو تغير مركزًا قانونيًا.
إلى ذلك تضمن القرار تعديلات ترتبت على صدور لائحة الوثائق القضائية في وقت سابق والتي تضمنت إجراءات ميسرة لحصول الأطراف على صكوك الأحكام ومحاضر الجلسات القضائية.
كما تضمنت التعديلات إلغاء عدد من المواد المتعلقة بمحاكم الاستئناف نظرًا لمباشرة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصها ولأول مرة في تاريخ المملكة بداية شهر ربيع الثاني من هذا العام.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو تجويد وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية وتبسيط الإجراءات وأتمتتها للتيسير على المستفيدين والمتقاضين وتقديم الخدمات العدلية بالجودة والمعايير المطلوبة للوصول إلى التميز المؤسسي.
وبإمكان المهتمين والمتخصصين الاطلاع على التعديلات الجديدة الخاصة باللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية.
16/05/2019 07:11 pm 963